السيد محمد صادق الروحاني
106
منهاج الصالحين ( ط . ج )
محلى جاز مطلقا وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر . م 1853 : الكلبتون ( « 1 » ) المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه وزنا أو مساويا له والمصنوع من الذهب يجوز بيعه بالذهب إذا كان أكثر منه وزنا أو مساويا له . م 1854 : إذا اشترى فضة معينة ( « 2 » ) بفضة أو بذهب وقبضها قبل التفرق فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع وليس له المطالبة بالإبدال ، ولو وجد بعضها كذلك ( « 3 » ) بطل البيع فيه وصح في الباقي ، وله حينئذ رد الكل لتبعض الصفقة ، وإن وجدها فضة معيبة كان بالخيار فله الرد والمطالبة بالأرش ( « 4 » ) مع عدم التمكن من الرد ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره ، وكون أخذ الأرش قبل التفرق وبعده . م 1855 : إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب وبعد القبض وجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما ، فإن كان قبل التفرق جاز للبائع إبدالها فإذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع ، وإن وجدها جنسا آخر بعد التفرق بطل البيع ، ولا يكفى الابدال في صحته ، وإذا وجدها فضة معيبة فالمشتري مخير بين رد المقبوض وإبداله والرضا به من دون أرش ، وله فسخ العقد من أصله ، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره ولا بين كون ظهور العيب قبل التفرق وبعده . م 1856 : لا يجوز أن يشترى من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات
--> ( 1 ) الكلبتون : ما يزين به طرف العباءة من ناحية الصدر أو أطراف السجادة . ( 2 ) كما لو اشترى سبيكة معينة باعتبارها فضة صافية . ( 3 ) أي وجد قسما مما اشتراه فضة وقسما معدنا آخر . ( 4 ) الأرش : أي الفرق بين قيمة الصحيح وقيمة المعيوب .